السنن الكبرى للبيهقي 12633
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ، قَالَ: تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.