دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12633

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ، قَالَ: تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.