دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12576

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ:

أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.