السنن الكبرى للبيهقي 12576
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ:
أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.