دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12323

باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة في علم الفرائض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: تَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا، قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي خَمْسَةَ عَشَرَ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.