السنن الكبرى للبيهقي 12540
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ، قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ، وَلَئِنْ عِشْتُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَى الصَّيْفِ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، تَقْضِي بِهِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ عَلَى ذَيْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.