السنن الكبرى للبيهقي 12644
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّسْعَنِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ، مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.