السنن الكبرى للبيهقي 12570
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ، أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَلَا يُعْطِي الْأَخَ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، قَاسَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.