دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12625

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ:

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.