السنن الكبرى للبيهقي 12625
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ:
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.