السنن الكبرى للبيهقي 12599
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَأَنَّ عَلِيًّا ؓ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.