السنن الكبرى للبيهقي 12393
باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.