السنن الكبرى للبيهقي 12401
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّاوُدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُئِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا؛ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.