السنن الكبرى للبيهقي 12560
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا، وَفِيهَا: إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ ؓ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ، قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ، قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ، قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ، حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا، ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.