دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12601

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ؓ أَنَّهُمْ قَالُوا:

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَقَالُوا: مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.