دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12379

باب ميراث من عمي موته

اعرض الإسناد

( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) قَالَ:

أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لَيَالِيَ طَاعُونِ عَمْوَاسَ، قَالَ: كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، فَيَرِثُهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا أُوَرِّثَ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.