السنن الكبرى للبيهقي 12379
باب ميراث من عمي موته
اعرض الإسناد
( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) قَالَ:
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لَيَالِيَ طَاعُونِ عَمْوَاسَ، قَالَ: كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، فَيَرِثُهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا أُوَرِّثَ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.