السنن الكبرى للبيهقي 12333
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - أَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ - أَظُنُّهُ قَالَ - وَلَا الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ هُوَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي مشهور ، كاتب الوحيت 45 هـ ، وقيل: 40 هـ ، وقيل:42 هـ ، وقيل : 43 هـ ،وقيل: 48 هـ ، وقيل : 51 هـ ، وقيل:52 هـ ، وقيل:54 هـ ، وقيل :55 هـ ،وقيل:56 هـ
- عنثقة فقيه.ت 99 هـ ، أو 100هـ.
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- حدثناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- حدثناثقةت 238 هـ
- أنات 307 هـ
- أنا
- أخبرنا من أصل كتابهت 424 هـ ، أو 427 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com