دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12362

باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ شَيْخًا يَمْشِي عَلَى عَصًا، فَقَالُوا: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا، فَلَمْ يُوَرَّثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.