السنن الكبرى للبيهقي 12362
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ شَيْخًا يَمْشِي عَلَى عَصًا، فَقَالُوا: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا، فَلَمْ يُوَرَّثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.