دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12624

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.