السنن الكبرى للبيهقي 12392
باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.