السنن الكبرى للبيهقي 12457
جماع أبواب المواريث
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ:
أَتَى أَبَا مُوسَى رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا، وَابْنَةَ ابْنِهَا، وَأُخْتَهَا ؟ فَقَالَ: لِابْنَتِهَا النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهَا النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِابْنَةِ ابْنِهَا شَيْءٌ، وَائْتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ؛ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ لَكَ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ، فَحَدَّثَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، لَا، بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنَتِهَا النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا، فَرَجَعَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.