السنن الكبرى للبيهقي 12405
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ قَالَ: هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، قَالَ: فَغَضِبَ وَانْتَهَرَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.