دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12334

باب من لا يرث من ذوي الأرحام

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْسَا، قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَأُ، هَلُمَّ الْكِتَابَ - لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ - يَسْأَلُ عَنْهَا وَيَسْتَخِيرُ فِيهَا، فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَأُ، فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ، لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.