السنن الكبرى للبيهقي 12575
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ:
أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ؓ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، مِنْ تِسْعَةٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ، وَلَهَا ثُلُثُهُ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.