السنن الكبرى للبيهقي 12380
باب ميراث من عمي موته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ هَلَكُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَتَالِفِ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: لَا يَتَوَارَثُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.