36. كتاب الوصايا
السنن الكبرى للبيهقي 12659لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ
السنن الكبرى للبيهقي 12660لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 12661لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 12662لا حكم مسجّل
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12663لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12664لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12665لا حكم مسجّل
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 12666لا حكم مسجّل
إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12667لا حكم مسجّل
إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ، لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12668لا حكم مسجّل
فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَالِدَيْنِ، وَأُثْبِتَ لَهُمَا نَصِيبُهُمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَنُسِخَ مِنَ الْأَقْرَبِينَ كُلُّ وَارِثٍ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12669لا حكم مسجّل
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12670لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ - فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، يُبَيِّنُ مَا فِيهَا، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فَقَالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12671لا حكم مسجّل
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12672لا حكم مسجّل
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ يَعْنِي الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12673لا حكم مسجّل
رَسُولَ اللهِ ﷺ حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ، كَانُوا لِرَجُلٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَجَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12674لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا صَنَعَ أَوْ فَعَلَ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ. فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12675لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12676لا حكم مسجّل
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْصَى ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: فَقَدْ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ قَالَ: أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ( وَفِي رِوَايَةِ ) السُّلَمِيِّ: فَكَيْفَ كُتِبَ
السنن الكبرى للبيهقي 12677لا حكم مسجّل
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12678لا حكم مسجّل
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَوْصَى لِلرَّهَاوِيِّينَ بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَوْصَى لِلدَّارِيِّينَ بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَوْصَى لِلشَّنَئِيِّينَ بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَوْصَى لِلْأَشْعَرِيِّينَ بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَوْصَى أَنْ لَا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 12679لا حكم مسجّل
قَالَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12680لا حكم مسجّل
فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَالِ قِلَّةٌ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، فَذَلِكَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ
السنن الكبرى للبيهقي 12681لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ لَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، وَهُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَيْسَ بِوَارِثٍ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا، إِنَّهُ مَالُ يَتَامَى، وَمَا لِي فِيهِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12682لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ، قَالَ: فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا، وَلَا ذَا قَرَابَةٍ إِلَّا أَعْطَاهُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ، قَالَ: وَتَلَا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ تَمَامَ الْآيَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 12683لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ: نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ
السنن الكبرى للبيهقي 12684لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12685لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12686لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 12687لا حكم مسجّل
الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12688لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَءُونَ، الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ ؟ قَالَ: الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ، قَالَ: فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ ؟ قَالُوا: بِالدَّيْنِ، قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12689لا حكم مسجّل
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: وَبِي وَجَعٌ قَدِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ مِنِّي الْوَجَعُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ: قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12690لا حكم مسجّل
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ: لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12691لا حكم مسجّل
مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَتْ تَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُؤْجَرَ عَلَى جَمِيعِ نَفَقَتِكَ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِأَرْضٍ هَاجَرْتُ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَبْقَى، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ قَوْمٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12692لا حكم مسجّل
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ الْجَنَّةَ، إِلَّا ازْدَدْتَ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12693لا حكم مسجّل
مَرِضْتُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي، قَالَ: لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا. فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثِ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - قَالَ: فَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12694لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ الثُّلُثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12695لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12696لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: الثُّلُثُ وَسَطٌ مِنَ الْمَالِ، لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ
السنن الكبرى للبيهقي 12697لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ، لَكَانَ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12698لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ، وَقَالَ: لَا أَرْضَى مِنْ مَالِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ: الْخُمُسُ مَعْرُوفٌ، وَالرُّبُعُ جُهْدٌ، وَالثُّلُثُ يُجِيزُهُ الْقُضَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 12699لا حكم مسجّل
الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12700لا حكم مسجّل
لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ
السنن الكبرى للبيهقي 12701لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَهُوَ مَرِيضٌ؛ يَعُودُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَالًا فَدَعْ مَالَكَ لِوَرَثَتِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12702لا حكم مسجّل
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَدَعُ شَيْئًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 12703لا حكم مسجّل
قَالَ لَهَا رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ. قَالَتْ: كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَتْ: كَمْ عِيَالُكَ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، فَقَالَتْ: قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يَسِيرٌ، فَاتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ، فَهُوَ أَفْضَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 12704لا حكم مسجّل
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي
السنن الكبرى للبيهقي 12705لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ، فَيُقَالُ لَهُ: تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ، وَأَعْتِقْ وَأَعْطِ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَنُهُوا أَنْ يَأْمُرُوهُ بِذَلِكَ، يَعْنِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَا يَأْمُرْهُ أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِي الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، وَيُوصِي مِنْ مَالِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، يُوصِي لَهُمْ بِالْخُمُسِ أَوِ الرُّبُعِ، يَقُولُ: أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ ضِعَافٌ - يَعْنِي صِغَارًا - أَنْ يَتْرُكَهُمْ بِغَيْرِ مَالٍ، فَيَكُونُوا عِيَالًا عَلَى النَّاسِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَأْمُرُوهُ بِمَا لَا تَرْضَوْنَ بِهِ لِأَنْفُسِكُمْ وَلِأَوْلَادِكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12706لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَهَذَا الرَّجُلُ يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَيُسْمِعُهُ بِوَصِيَّةٍ يَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ، أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ وَيُوَفِّقَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَلْيَنْظُرْ لِوَرَثَتِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ، إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12707لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا قَالَ: هَذَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، يَقُولُ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: أَقْلَلْتَ فَأَوْصِ لِفُلَانٍ وَلِآلِ فُلَانٍ، يَقُولُ اللهُ وَلْيَخْشَ أُولَئِكَ، وَلْيَقُولُوا كَمَا يُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ، فِي وَلَدِهِ بَعْدَهُ، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يَعْنِي عَدْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 12708لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي، فَآثَرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ، فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ، فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَةٍ مِمَّنْ لَا يَرِثُ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ كَمَا قَسَمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 12709لا حكم مسجّل
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةَ - بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتَّى بَلَغَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
السنن الكبرى للبيهقي 12710لا حكم مسجّل
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
السنن الكبرى للبيهقي 12711لا حكم مسجّل
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
السنن الكبرى للبيهقي 12712لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12713لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، لَيْسَتْ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12714لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 12715لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12716لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَجَزَّأَهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12717لا حكم مسجّل
تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ: فَذَا اثْنَا عَشَرَ قَالَ: فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ، قُلْتُ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12718لا حكم مسجّل
مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَا نُجِيزُ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ، يُوصِي بِهِ، لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12719لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قَالَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: تُعِينُ ضَعِيفًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12720لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، إِنَّهُ لَيُعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ، وَالرِّجْلَ بِالرِّجْلِ، وَالْفَرْجَ بِالْفَرْجِ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: ادْعُوا لِي مُطَرِّفًا - وَكَانَ مِنْ أَفْرَهِ غِلْمَانِهِ - فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 12721لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12722لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ، وَفَرَّطَ فِي الْحَجِّ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، قَالَ: حُجُّوا عَنِّي وَزَكُّوا عَنِّي، هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12723لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12724لا حكم مسجّل
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا: حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12725لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ، قَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12726لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي اللهَ الَّذِي هُوَ لَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 12727لا حكم مسجّل
لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَهَيَّئُوا مَعَهُ، فَتَجَهَّزْنَا، فَأَصَابَتْنِي هَذِهِ الْقَرْحَةُ الْحَصْبَةُ أَوِ الْجُدَرِيُّ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَصَابَنِي مَرَضٌ، وَأَصَابَ أَبَا مَعْقِلٍ، فَأَمَّا أَبُو مَعْقِلٍ، فَهَلَكَ فِيهَا، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ يُنْضَحُ عَلَيْهِ نَخَلَاتٌ لَنَا هُوَ، وَكَانَ هُوَ الَّذِي نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: وَشُغِلْنَا بِمَا أَصَابَنَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ، جِئْتُ حِينَ تَمَاثَلْتُ مِنْ وَجَعِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْقِلٍ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللهِ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا لِذَلِكَ، فَأَصَابَتْنَا هَذِهِ الْقَرْحَةُ، فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَأَصَابَنِي مِنْهَا مَرَضٌ، فَهَذَا حِينَ صَحَحْتُ مِنْهَا، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ، أَمَا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا، فَاعْتَمِرِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ، قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ: الْحَجُّ حَجٌّ، وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ. وَقَدْ قَالَ فِي هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَدْرِي أَخَاصَّةً لِي لِمَا فَاتَنِي مِنَ الْحَجِّ، أَمْ هِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟
السنن الكبرى للبيهقي 12728لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ، أَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّ مِنَ الْحَاجِّ مِنْ بَيْنِ مُنْقَطِعٍ بِهِ، وَبَيْنَ مَنْ قَدْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ، أَفَأَجْعَلُهَا فِيهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمِ، اجْعَلْهَا فِيهِمْ؛ فَإِنَّهُ سَبِيلُ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبِي إِنَّمَا أَرَادَ الْمُجَاهِدِينَ، قَالَ: اجْعَلْهَا فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ أَنْ أُخَالِفَ مَا أُمِرْتُ بِهِ، قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَيْحَكَ، أَوَلَيْسَ بِسَبِيلِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12729لا حكم مسجّل
أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِمَالِهِ أَنْ أَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ فَاجْعَلْهُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12730لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ - شَكَّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12731لا حكم مسجّل
بَرِيحَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى:
السنن الكبرى للبيهقي 12732لا حكم مسجّل
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12733لا حكم مسجّل
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ إِنَّهُ لَيُوَرِّثُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12734لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
السنن الكبرى للبيهقي 12735لا حكم مسجّل
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ - أَوْ قَالَ: مَا حَدُّ - الْجِوَارِ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 12736لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا، عَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَقُبَالَهُ وَخَلْفَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12737لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالُوا: تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لَكَ، قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12738لا حكم مسجّل
كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ تَزَوَّجَهَا، فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ ؓ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12739لا حكم مسجّل
أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَشَرَكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثُّمُنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12740لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12741لا حكم مسجّل
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12742لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12743لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
السنن الكبرى للبيهقي 12744لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12745لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12746لا حكم مسجّل
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
السنن الكبرى للبيهقي 12747لا حكم مسجّل
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ )
السنن الكبرى للبيهقي 12748لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 12749لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ، فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
السنن الكبرى للبيهقي 12750لا حكم مسجّل
بِالْحِصَصِ
السنن الكبرى للبيهقي 12751لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: فَاقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.
السنن الكبرى للبيهقي 12752لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَتَمَالَكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَمَا تَرَى الْحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ فَحُجَّ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِينَا وَلَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ، فَنَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَتُؤْجَرُونَ، قَالَ: وَيُتَصَدَّقُ عَنْهُ وَيُصَامُ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ. وَكَذَلِكَ فِي النَّذْرِ وَالْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 12753لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ فِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ. إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12754لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12755لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12756لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدٍ الْوَفَاةُ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي ؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ فَخُبِّرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا - سَمَّاهُ - صَدَقَةٌ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12757لا حكم مسجّل
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12758لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12759لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12760لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الطُّوسِيُّ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَاضِرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ السَّكُونِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12761لا حكم مسجّل
أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ، أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12762لا حكم مسجّل
عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ، ثُمَّ أَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِعِتْقٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ أَعْتِقْ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12763لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ وَتُحِبُّ الْعَتَاقَةَ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12764لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ: أُعْتِقُ عَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12765لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12766لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ فِي مَنَامِهِ وَأَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ عَنْهُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12767لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: الرَّجُلُ يُعْتِقُ الْعَبْدَ عَنْ وَالِدَيْهِ، فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12768لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12769لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: صُمْ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12770لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ. فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12771لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَائِطِي بِكَذَا وَكَذَا هُوَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ، قَالَ: اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ، قَالَ: فَجَعَلَهُ فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12772لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12773لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، وَيَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12774لا حكم مسجّل
أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ: أَسْلِمْ تَرِثْنِي، فَسَمِعَ بِذَلِكَ قَوْمُهُ فَقَالُوا: أَتَبِيعُ دِينَكَ بِالدُّنْيَا، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَأَوْصَتْ لَهُ بِالثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12775لا حكم مسجّل
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ؓ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ، وَأَوْصَتْ لِعَائِشَةَ ؓ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَجَعَلَتْ وَصِيَّتَهَا إِلَى ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ أَخِيهَا أَسْلَمَ لِكَيْ يَرِثَهَا، فَلَمْ يَرِثْهَا، وَالْتَمَسَ مَا أَوْصَتْ لَهُ، فَوَجَدَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَدْ أَفْسَدَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: بُؤْسًا لَهُ، أَعْطُوهُ الْأَلْفَ الدِّينَارِ الَّتِي أَوْصَتْ لِي بِهَا عَمَّتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12776لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12777لا حكم مسجّل
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتِي قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12778لا حكم مسجّل
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَتَاقَةُ قَالَ: الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12779لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي طَعْنِهِ - قَالَ: فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ، فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وَصِيَّتِهِ وَفِي أَمْرِ الشُّورَى
السنن الكبرى للبيهقي 12780لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: فَلْيُوصِ لَهَا، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12781لا حكم مسجّل
سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 12782لا حكم مسجّل
أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ ؓ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ ؓ فَقَالَ لِمُطِيعٍ: لَا أَقْبَلُ وَصِيَّتَكَ، فَقَالَ لَهُ مُطِيعٌ: أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ، وَاللهِ مَا أَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَأْيَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً، أَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا إِلَى أَحَدٍ، لَعَهِدْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، إِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ
السنن الكبرى للبيهقي 12783لا حكم مسجّل
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ: إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَإِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حِلٍّ وَبِلٍّ فِيمَا وَلِيَا وَقَضَيَا فِي تَرِكَتِي، وَإِنَّهُ لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِي إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، لَا تُحْضَنُ عَنْ ذَلِكَ زَيْنَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 12784لا حكم مسجّل
يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12785لا حكم مسجّل
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12786لا حكم مسجّل
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ وَلِغَيْرِهِ إِذَا اتَّقَى اللهَ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 12787لا حكم مسجّل
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 12788لا حكم مسجّل
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِإِصْبَعَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12789لا حكم مسجّل
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ
السنن الكبرى للبيهقي 12790لا حكم مسجّل
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 12791لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ، إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 12792لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، قَالَ: فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12793لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنَّ لِي إِبِلًا، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ، وَلَهُ إِبِلٌ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12794لا حكم مسجّل
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يَأْكُلَهُ، أَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12795لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا فَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ: مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ، قَالَ: أَفَآكُلُ ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12796لا حكم مسجّل
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12797لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنْ أَدَبِ الْيَتِيمِ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَضْرِبُ أَحَدَهُمْ حَتَّى يَنْبَسِطَ
السنن الكبرى للبيهقي 12798لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَانَ مَعَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12799لا حكم مسجّل
كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لَيُتَّجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 12800لا حكم مسجّل
كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهُوَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12801لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ، وَتَرَكَ يَتِيمًا، أَفَأَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ. وَفِي الْكِتَابِ: لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12802لا حكم مسجّل
لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ أُحُدٍ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ أَحَدًا بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، بَعْدَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ عَنِّي دَيْنِي، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا قَالَ: فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، فَدَفَنْتُهُ مَعَ آخَرَ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ فِي قَبْرٍ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12803لا حكم مسجّل
كَيَوْمَ دَفَنْتُهُ إِلَّا هُنَيَّةً عِنْدَ رَأْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12804لا حكم مسجّل
فَذَكَرَ قِصَّةَ مَقْتَلِ عُمَرَ ؓ وَفِيهَا: عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ ثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ، وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 12805لا حكم مسجّل
لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ، دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا وَإِنِّي أُرَانِي سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتُرَى دَيْنَنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا يَا بُنَيَّ، بِعْ مَالَنَا، وَاقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِ الثُّلُثِ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ، قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ قَالَ: وَلَهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعُ بَنَاتٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ بِمَوْلَايَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ: اللهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ، اقْضِ عَنْهُ فَيَقْضِيهِ، قَالَ: وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ، وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِلَّا أَرَضِينَ مِنْهَا: الْغَابَةُ، وَأَحَدَ عَشَرَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا، وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ، إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ، وَلَا جِبَايَةً، وَلَا خَرَاجًا، وَلَا شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ ؟ قَالَ: فَكَتَمَ، وَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ، قَالَ حَكِيمٌ: مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاسْتَعِينُونِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، وَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيُوَافِينَا بِالْغَابَةِ، قَالَ: فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا، قَالَ: فَبَاعَهَا مِنْهُ، فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ؟ قَالَ: سِتَّمِائَةِ أَلْفٍ أَوْ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ ؟ قَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا، قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنِي فَلْنَقْضِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ مِيرَاثَهُمْ، قَالَ: وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فَأَصَابَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12806لا حكم مسجّل
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12807لا حكم مسجّل
كَانَتْ وَصِيَّةُ ابْنِ سِيرِينَ: ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَبَنِي أَهْلِهِ، أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَدَعُوا أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانَ الْأَنْصَارِ وَمَوَالِيَهُمْ، فَإِنَّ الْعَفَافَ وَالصِّدْقَ أَتْقَى وَأَكْرَمُ مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ، وَأَوْصَاهُمْ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 12808لا حكم مسجّل
كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مُثِيبًا، إِنِّي رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ يَعْبُدَ اللهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَيَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ يَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ