السنن الكبرى للبيهقي 12619
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا:
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.