السنن الكبرى للبيهقي 12324
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة في علم الفرائض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.