السنن الكبرى للبيهقي 12610
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:
سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.