دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12610

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:

سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.