34. كتاب اللقطة
السنن الكبرى للبيهقي 12175لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12176لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12177لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12178لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ ؟ فَقَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. وَسُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: " مَعَهُ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ، يَرِدُ الْمَاءَ، وَيَرْعَى الشَّجَرَ ". وَسُئِلَ عَنِ النَّفَقَةِ ؟ فَقَالَ: " تُعَرِّفُهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا أَوْ عِفَاصَهَا، ثُمَّ أَفَضْتَهَا فِي مَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12179لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَارْدُدْهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12180لا حكم مسجّل
كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَ لِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ: اطْرَحْهُ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَقَضَيْنَا غَزَاتَنَا، ثُمَّ حَجَجْتُ فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَعُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ". فَعَرَّفْتُهَا، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ ". فَعَرَّفْتُهَا، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: " احْفَظْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا "، قَالَ سَلَمَةُ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ عَرِّفْهَا، أَوْ قَالَ حَوْلًا ؟
السنن الكبرى للبيهقي 12181لا حكم مسجّل
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12182لا حكم مسجّل
" مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 12183لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُوهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
السنن الكبرى للبيهقي 12184لا حكم مسجّل
أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَدَ عَيْبَةً فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ. فَلَمْ تُعْرَفْ فَلَقِيَهُ بِهَا الْقَابِلَ فِي الْمَوْسِمِ، فَذَكَرَهَا لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا فَقَبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 12185لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَجَدَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يُعْتَرَفْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْرَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12186لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - أَتَاهُ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ مَخْتُومَةٍ، فَقَالَ: قَدْ عَرَّفْتُهَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا قَالَ: اسْتَمْتِعْ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12187لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ وَجَدَ صُرَّةً فَأَتَى بِهَا عَلِيًّا ؓ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ، وَقَدْ عَرَّفْتُهَا، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَجَعَلْتُ أَشْتَهِي أَنْ لَا يَجِيءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَرَضِيَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ غَرِمْتَهَا، وَكَانَ لَكَ الْأَجْرُ
السنن الكبرى للبيهقي 12188لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12189لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى الْأَمِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 12190لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، وَتَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12191لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ".
السنن الكبرى للبيهقي 12192لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ". وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ". وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
السنن الكبرى للبيهقي 12193لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، فَدَعْهَا مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، اجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا "، قَالَ: اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا ؟ قَالَ: " مَا كَانَ فِي الْعَامِرَةِ، وَالسَّبِيلِ الْغَامِرَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا يُوجَدُ فِي الْقَرْيَةِ الْخَرَابِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
السنن الكبرى للبيهقي 12194لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَوَازِيجِ بِالسَّوَادِ، فَرَاحَتِ الْبَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12195لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْتِي عَلَيَّ ضَالَّةُ الْإِبِلِ، فَأَتْرُكُهَا ؟ فَقَالَ: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 12196لا حكم مسجّل
" ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 12197لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ عَلَى إِبِلٍ عِجَافٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَمُرُّ بِالْجَرْفِ فَنَجِدُ إِبِلًا فَنَرْكَبُهَا ؟ فَقَالَ: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 12198لا حكم مسجّل
" ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12199لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا نُصِيبُ هَوَامِيَ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 12200لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ -: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 12201لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ سَأَلَهُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - عَنِ الضَّوَالِّ، فَقَالَ: مَا تَرَى فِي الضَّوَالِّ ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُوَ ضَالٌّ، قَالَ: مَا تَرَى فِي الضَّوَالِّ ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُوَ ضَالٌّ، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ، وَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي النَّاسَ، يَقُولُ أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ: فَتْوَى كَثِيرَةً لَا أَحْفَظُهَا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَرَاكَ قَدْ أَصْدَرْتَ النَّاسَ، غَيْرِي، أَفَتُرَى لِي نَوْبَةً ؟ قَالَ: وَيْلَكَ، لَا تَسْأَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: وَمَا أَشَدَّ مَسْأَلَتَكَ ؟ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأُجِلُّ مَا صَنَعْتَ، قَالَ: أَتَدْرِي فِيمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ؟ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا، قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي ؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ يَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 12202لا حكم مسجّل
" ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12203لا حكم مسجّل
" مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12204لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا فَأَتَى بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ عَمَلِي، فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12205لا حكم مسجّل
كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً، تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12206لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ، فَقَالَا: دَعْهُ دَعْهُ، قُلْتُ: وَاللهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ". ثُمَّ أَتَيْتُ بِهَا بَعْدَ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12207لا حكم مسجّل
لَا تَرْفَعْهَا مِنَ الْأَرْضِ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12208لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12209لا حكم مسجّل
" عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12210لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا أَوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ". فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ ! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12211لا حكم مسجّل
" مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12212لا حكم مسجّل
إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَعُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: " احْفَظْ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا "، قَالَ: فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ سَلَمَةُ: لَا أَدْرِي عَرِّفْهَا حَوْلًا إِلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ فِي الْحَوْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 12213لا حكم مسجّل
كُنَّا حُجَاجًّا فَوَجَدْتُ سَوْطًا
السنن الكبرى للبيهقي 12214لا حكم مسجّل
" مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 12215لا حكم مسجّل
أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - ؓ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12216لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: " احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12217لا حكم مسجّل
عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا بَهْزٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَأَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ، فَيَثْبُتُ عَلَى عَامٍ وَاحِدٍ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 12218لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَجَدَ دِينَارًا، فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَقَالَتْ: هَذَا رِزْقٌ رَزَقَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لِلهِ الْحَمْدُ، فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا وَطَعَامًا، فَهَيَّأَ طَعَامًا، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: أَرْسِلِي إِلَى أَبِيكِ فَتُخْبِرِيهِ، فَإِنْ رَآهُ حَلَالًا أَكَلْنَاهُ، فَلَمَّا صَنَعُوا طَعَامًا دَعَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا أَتَى ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هُوَ رِزْقُ اللهِ ". فَأَكَلَ مِنْهُ، وَأَكَلُوا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتِ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، أَنْشُدُ اللهَ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا عَلِيُّ، أَدِّ الدِّينَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 12219لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا ؟ قَالَتِ: الْجُوعُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ ؓ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ، فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا، فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ ؓ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ، فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَذَهَبَ وَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَذْكُرُ لَكَ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتَ، مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: " كُلُوا بِاسْمِ اللهِ ". فَأَكَلُوا، فَبَيْنَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدُعِيَ لَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " يَا عَلِيُّ، اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ. فَأَرْسَلَ بِهِ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12220لا حكم مسجّل
أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا، فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ، فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 12221لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12222لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى تَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا، قَالَ: وَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِتَمْرَةٍ مَطْرُوحَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12223لا حكم مسجّل
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ، وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12224لا حكم مسجّل
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12225لا حكم مسجّل
" مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12226لا حكم مسجّل
سُئِلَتْ عَنِ الْتَقَاطِ السَّوْطِ ؟ فَقَالَتْ: يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ مَا أَرَى بَأْسًا، قَالَ: وَالْحَبْلُ ؟ قَالَتْ: وَالْحَبْلُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءُ، قَالَ: وَالْوِعَاءُ ؟ قَالَتْ: لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَيَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ
السنن الكبرى للبيهقي 12227لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالسَّيْرِ يَجِدُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12228لا حكم مسجّل
قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ - ؓ: لَا تَسْأَلِي أَحَدًا شَيْئًا، قُلْتُ: إِنِ احْتَجْتُ ؟ قَالَ: تَتَبَّعِي الْحَصَّادِينَ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ فَخُذِيهِ، فَاخْبِطِيهِ ثُمَّ اطْحَنِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ، ثُمَّ كُلِيهِ، وَلَا تَسْأَلِي أَحَدًا شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 12229لا حكم مسجّل
مَا أَخْطَتْ يَدُ الْحَاصِدِ أَوْ جَنَتْ يَدُ الْقَاطِفِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَارَّةِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
السنن الكبرى للبيهقي 12230لا حكم مسجّل
" مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 12231لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا أَوْ رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12232لا حكم مسجّل
فِي اللُّقَطَةِ، قَالَ فِي التَّعْرِيفِ: " عَرِّفْهَا عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ". وَقَالَ اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَنْفِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12233لا حكم مسجّل
فِي اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12234لا حكم مسجّل
" أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَخَيْطَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ الصِّفَةَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعْ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12235لا حكم مسجّل
فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12236لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا عَامًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَعِفَاصَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12237لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِلُقَطَةٍ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12238لا حكم مسجّل
" مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا، فَهِيَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12239لا حكم مسجّل
" مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12240لا حكم مسجّل
مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَتَرَكَهَا، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا. قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ عَدَدْتُ لَكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12241لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَأَصْلَحَهَا، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَدْ قُضِيَ فِيهِ، إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلَأٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ وَمَخَافَةٍ، فَالَّذِي أَخَذَهَا أَحَقُّ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12242لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةِ مَكَّةَ: لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12243لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقَتْلُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً، فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ "، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 12244لا حكم مسجّل
" لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ "، فَقَالَ الْعَبَّاسُ - ؓ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَقَالَ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 12246لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12247لا حكم مسجّل
أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، قَالَ: فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَا يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِيغٌ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَا يَنْفَعُ صَاحِبَنَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَعَمْ، إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا، وَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ، وَيَتْفُلُ عَلَيْهِ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّهُ نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، قَالَ: فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا، نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَنَسْتَأْمِرُهُ، فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ ". وَقَالَ: " أَحْسَنْتُمْ، فَاقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12248لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 12249لا حكم مسجّل
فِي جُعْلِ الْآبِقِ: دِينَارٌ قَرِيبًا أُخِذَ أَوْ بَعِيدًا
السنن الكبرى للبيهقي 12250لا حكم مسجّل
( وَعَنِ الْحَجَّاجِ )، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. ) )،؛
السنن الكبرى للبيهقي 12251لا حكم مسجّل
إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ، فَجُعْلُهُ أَرْبَعُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12252لا حكم مسجّل
أَصَبْتُ غِلْمَانًا أُبَّاقًا بِالْعَيْنِ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ، قُلْتُ: هَذَا الْأَجْرُ، فَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ كُلِّ رَأْسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12253لا حكم مسجّل
جِئْتُ بِعَبْدٍ آبِقٍ مِنَ السَّوَادِ، فَانْفَلَتَ مِنِّي، فَخَاصَمُونِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَضَمَّنَنِيهِ، قَالَ: فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلىَ عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَخْطَأَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ لِلْعَبْدِ الْأَحْمَرِ لَانْفَلَتَ مِنْهُ انْفِلَاتًا، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12254لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْآبِقَ، فَيَأْبِقُ مِنْهُ، لَا يَضْمَنُهُ، وَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12255لا حكم مسجّل
" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12256لا حكم مسجّل
" مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 12257لا حكم مسجّل
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً، فَادْعُونِي، فَإِنِّي وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 12258لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عُمَرُ هَذِهِ الْآيَةَ: إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْآيَةَ. فَجَعَلَ لَهُمُ الصَّفْقَتَيْنِ جَمِيعًا، وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِخَزَائِنَ مِنْ قِبَلِهِ، لَأَخَذْتُ فَضْلَ مَالِ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12259لا حكم مسجّل
جِئْتُ - أَوْ: أَقْبَلْتُ - مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ مَوْلُودٍ يَبْكِي، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَإِذَا عِنْدَهُ أُمُّهُ، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ: جِئْتُ إِلَى هَذَا السُّوقِ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَعَرَضَ لِي الْمَخَاضُ، فَوَلَدَتُ غُلَامًا، قَالَ: وَهِيَ إِلَى جَنْبِ دَارِ قَوْمٍ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: هَلْ شَعَرَ بِكِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ ؟ وَقَالَ: مَا ضَيَّعَ اللهُ أَهْلَ هَذِهِ الدَّارِ، أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ شَعَرُوا بِكِ، ثُمَّ لَمْ يَنْفَعُوكِ، فَعَلْتُ بِهِمْ وَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لَهَا بِشَرْبَةِ سَوِيقٍ، فَقَالَ: اشْرَبِي، هَذِهِ تَقْطَعُ الْحَشَا وَتَعْصِمُ الْأَمْعَاءَ، وَتُدِرُّ الْعُرُوقَ، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 12260لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: كَذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12261لا حكم مسجّل
وَنَحْنُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ جُلُوسٌ - قَالَ - وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - ﷺ: أَنَّهُ كَانَ خَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَأَخَذَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عَرِيفِي، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ، قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِكَ هَذِهِ النَّسَمَةِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: كَذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12262لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى فِي اللَّقِيطِ أَنَّهُ حُرٌّ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12263لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنِ اللَّقِيطِ، أَيُبَاعُ ؟ فَقَالَ: أَبَى اللهُ ذَلِكَ، أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ
السنن الكبرى للبيهقي 12264لا حكم مسجّل
" كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.
السنن الكبرى للبيهقي 12265لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ مَوْلُودٍ فِي بَنِي آدَمَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12266لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12267لا حكم مسجّل
" مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ، فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12268لا حكم مسجّل
" لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُشَرِّكَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ "، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ - يَعْنِي: مَاتَ - ؟ قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12269لا حكم مسجّل
" كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12270لا حكم مسجّل
" كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12271لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ: هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، حَيْثُ قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
السنن الكبرى للبيهقي 12272لا حكم مسجّل
" كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ "، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُخْرِجَانِهِ مِنْ عِلْمِ اللهِ، وَإِلَى عِلْمِ اللهِ يَصِيرُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 12273لا حكم مسجّل
وَاللهِ، مَا عَقَلْتُ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَمَا مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ قَطُّ، إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُكْرَةً وَعَشِيًّا
السنن الكبرى للبيهقي 12274لا حكم مسجّل
أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءَ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 12275لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ، وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَرَأْتُ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَقَالَتْ: لَا تَقْرَأْ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الْإِسْلَامَ، فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَنْ لَا يُوَرِّثَهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12276لا حكم مسجّل
لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ؓ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ، صَبَأَ عُمَرُ، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَجَاءَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ، وَعَلَيْهِ قَبَاءُ دِيبَاجٍ مُكَفَّفَةٌ بِحَرِيرٍ، فَقَالَ: صَبَأَ عُمَرُ ؟ فَمَهْ، أَنَا لَهُ جَارٌ، قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ، قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ عِزِّهِ يَوْمَئِذٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12277لا حكم مسجّل
أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا
السنن الكبرى للبيهقي 12278لا حكم مسجّل
أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، كَانَتْ أُمِّي مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 12279لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى، ذِكْرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12280لا حكم مسجّل
" الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
السنن الكبرى للبيهقي 12282لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَوْلَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ، وَعَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَذَا عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سُفْيَانَ، الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى
السنن الكبرى للبيهقي 12283لا حكم مسجّل
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
السنن الكبرى للبيهقي 12284لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَنَظَرَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 12285لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12286لا حكم مسجّل
سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قِدْمًا غُلَامًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حُلُمِي
السنن الكبرى للبيهقي 12289لا حكم مسجّل
أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12291لا حكم مسجّل
وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ. لَفْظُ حَدِيثِهِمَا، وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ بَعْدَ خَدِيجَةَ ؓ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12292لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12293لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَثَمَانِ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 12294لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12295لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.
السنن الكبرى للبيهقي 12296لا حكم مسجّل
مَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12297لا حكم مسجّل
بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ
السنن الكبرى للبيهقي 12299لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ أَسْلَمَ يَوْمَ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَمَا تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَطُّ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً