دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12620

جماع أبواب الجد

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - ؓ

قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لِلْأَخِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ. وَقَالَ زَيْدٌ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.