السنن الكبرى للبيهقي 12620
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - ؓ
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لِلْأَخِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ. وَقَالَ زَيْدٌ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.