السنن الكبرى للبيهقي 12608
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ زَيْدًا ؓ كَانَ لَا يُشْرِكُ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.