دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12434

جماع أبواب المواريث

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:

أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا. لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.