السنن الكبرى للبيهقي 12634
جماع أبواب الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ، قَالَ: يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.