السنن الكبرى للبيهقي 12346
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
اعرض الإسناد
( وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْيَزَنِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا، قَالَ:
فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحِ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَاتَلَهُمْ، فَقُتِلَ شَهِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.