السنن الكبرى للبيهقي 12408
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ:
ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا. فَقُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ مَا هُوَ دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.