السنن الكبرى للبيهقي 12375
باب لا يرث القاتل
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ، أَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدَ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ. قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيٌّ ؓ وَشُرَيْحٌ، وَغَيْرُهُمْ، مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.