دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12407

باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ( قَالَا: ثَنَا ) سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ؓ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْقَوْلُ مَا قُلْتُ. قُلْتُ: مَا قُلْتَ ؟ قَالَ: الْكَلَالَةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.