دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12524

جماع أبواب المواريث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ وَعَارِمٌ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، إِلَّا مَوْلًى لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.