السنن الكبرى للبيهقي 12402
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - ؓ:
الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.