دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12402

باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - ؓ:

الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.