السنن الكبرى للبيهقي 12424
جماع أبواب المواريث
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ الْأُمَّ بِالْأَخَوَيْنِ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَأَنْتَ تَحْجُبُهَا بِأَخَوَيْنِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَوْهَمْتَ، إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِيَةُ أَزْوَاجٍ: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: لَا، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَهُمَا زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ، يَقُولُ: الذَّكَرُ زَوْجٌ، وَالْأُنْثَى زَوْجٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.