دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12416

باب لا يرث مع الأب أبواه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ؓ: وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.