دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12403

باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ السُّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:

أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ: مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.