السنن الكبرى للبيهقي 12404
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:
الْكَلَالَةُ: الَّذِي لَا يَدَعُ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.