السنن الكبرى للبيهقي 12319
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة في علم الفرائض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ:
لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جَاءَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يُحْسِنُهُ غَيْرُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.