السنن الكبرى للبيهقي 12406
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ. فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ اللهُ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَغَضِبَ وَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.