دليل

مصنف عبد الرزاق 19205

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.