مصنف عبد الرزاق 19203
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.