دليل

مصنف عبد الرزاق 19203

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.