MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 19113

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لَا تَعُولُ الْفَرَائِضُ، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالْأَبُ، وَالْأُمُّ " يَقُولُ: " هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا