مصنف عبد الرزاق 19105
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ: هُوَ لِلْإِخْوَةِ، قَالَ: " لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.