مصنف عبد الرزاق 19226
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ، لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ ". قَالَ: " وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنِ ابْنٍ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.