دليل

مصنف عبد الرزاق 19191

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّ عُمَرَ: " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.