مصنف عبد الرزاق 19191
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ عُمَرَ: " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.