دليل

مصنف عبد الرزاق 19145

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.